الواقف) وفي عبارة أخرى له: ولو نهى الواقف عنه (إذا كان النائب مثل مستنيبه) في كونه أهلًا لما استنيب فيه (وقد يكون) هكذا في "الفروع" و"الاختيارات". قال ابن مُغْلِي (١): صوابه: إذا لم يكن (في ذلك مفسدة راجحة) هكذا هو في "فتاوى" (٢) الشيخ. انتهى. وكذا ذكر معناه في "تصحيح الفروع".
وجواز الاستنابة في هذه الأعمال (كالأعمال المشروطة في الإجارة على عمل في الذمة) كخياطة الثوب وبناء الحائط.
فصل
(فإن لم يشترط) الواقف (ناظرًا، أو شَرَطه) أي: النظر (لإنسان، فمات) المشروط له (فليس للواقف ولاية النَّصْب) أي: نصب ناظر؛ لانتفاء ملكه، فلا (٣) يملك النصب ولا العزل، كما في الأجنبي.
(ويكون النظر للموقوف عليه، إن كان) الموقوف عليه (آدميًّا