Printed page ١٠/ ٧
(وهو مسنون) لقوله تعالى: ﴿وَافْعَلُوا الْخَيْرَ﴾ (١) ؛ ولفعله ﷺ (٢) وفعل أصحابه (٣) .
(ويصح) الوقف (بقول) ويأتي صريحه وكنايته (و) يصح الوقف - أيضًا - بـ (ــفعل) مع (دالٍّ عليه) أي: الوقف (عُرْفًا) كالقول؛ لاشتراكهما في الدلالة عليه، وذلك (مثل أن يجعل أرضه مقبرة، ويأذن في الدفن
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) سورة الحج، الآية: ٧٧. ↩︎
(٢) أخرج البخاري في الوصايا، باب ١، حديث ٢٧٣٩، وفي الجهاد، باب ٦١، ٨٦ حديث ٢٨٧٣، ٢٩١٢، وفي فرض الخمس، باب ٣، حديث ٣٠٩٨، وفي المغازي باب ٨٣، حديث ٤٤٦١، عن عمرو بن الحارث - ختن رسول الله ﷺ، أخي جويرية بنت الحارث -، قال: ما ترك رسول الله ﷺ عند موته درهمًا، ولا دينارًا، ولا عبدًا، ولا أَمةً، ولا شيئًا؛ إلا بغلته البيضاء، وسلاحه، وأرضًا جعلها صدقة. وروى أبو داود في الخراج، باب ١٩، حديث ٢٩٦٧، عن عمر ﵁ قال: كانت لرسول الله ﷺ ثلاث صفايا: بنو النضير، وخيبر، وفدك، فأما بنو النضير فكانت حبسًا لنوائبه، وأما فدك فكانت حبسًا لأبناء السبيل … الحديث. وسكت عنه أبو داود، والمنذري في مختصر سنن أبي داود (٤/ ٢١٦). ↩︎
(٣) منهم عمر ﵁، وقد تقدم تخريجه (١٠/ ٥) تعليق رقم (٦). ومنهم عثمان ﵁، روى البخاري في المساقاة، باب ١، قبل حديث ٢٣٥١ معلقًا بصيغة الجزم، قال: وقال عثمان: قال النبي ﷺ: من يشتري بئر رومة، فيكون دلوه فيها كدلاء المسلمين. وأخرج الترمذي في المناقب، باب ١٩، حديث ٣٦٩٩، قال أبو عبد الرحمن السلمي لما حصر عثمان: أشرف عليهم فوق داره … ثم قال: أذكركم بالله هل تعلمون أن بئر رومة لم يكن يشرب منها أحد إلا بثمن، فابتعتها، فجعلتها للغني والفقير، وابن السبيل؟ قالوا: اللهم نعم. وقال الترمذي: حسن صحيح غريب، ويأتي تخريجه مفصلًا (١٠/ ٢٢) تعليق رقم (٣). ومنهم الزبير بن العوام ﵁ كما يأتي (١٠/ ٤١) تعليق رقم (٤). ومنهم أبو بكر، وعلي، يزيد بن ثابت، وأنس وغيرهم ﵃. انظر: السنن الكبرى البيهقي (٦/ ١٦٠ - ١٦١). ↩︎