Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل هل للإمام حق نصب الناظر، وهل يشمل النظر أي حاكم إن أطلق الواقف؟ وما العمل إن تعدد الحكام؟

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١٠/ ٧٤

(له) أي: للأفضل منهم؛ عملًا بالشرط.

(فإن أبى) الأفضلُ (القَبولَ، انتقل) النظر (إلى من يليه) كأنه لم يكن.

(فإن تعيَّن أحدُهم أفضلَ، ثم صار فيهم من هو أفضل، انتقل) النظر (إليه؛ لوجود الشرط فيه، فإن استوى اثنان) في الفضل (اشتركا) في النظر.

(وللإمام النصب) أي: نصب ناظر، ولعل المراد: حيث لا شرط (لأنه من المصالح العامة.

قال الشيخ (١): إن أطلق) الواقف شرط (النظر لحاكم) بأن لم يقيده بحنبلي ولا غيره (شَمِل) لفظ الحاكم (أيَّ حاكم، سواء كان مذهبه مذهب حاكم البلد زمن الواقف أو لا، وإلا) أي: وإن لم نقل بذلك (لم يكن له نظر إذا انفرد، وهو باطل اتفاقًا. انتهى) واقتصر عليه في "الفروع" وجزم به في "المنتهى".

(فإن تعدد الحُكَّام كان للسلطان أن يولِّيه) أي: النظر (مَن شاء مِن المتأهِّلين) لذلك؛ أفتى به الشيخ نصر الله الحنبلي، والشيخ برهان الدين ولد صاحب "الفروع"، ووافقهما السراج البُلْقيني (٢)، والشهاب الباعُوني (٣)،