Skip to content
Maktabah
Quran
Chat
Listen
Prayer times
Apps
English
Sign in
Ask AI
Quran
Chat
Listen
Prayer times
Home
Browse
Authors
Search the text of every book
Maktabah
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
Subsections
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
Subsections
باب إحياء الموات
تعريف الأرض الموات وثبوت إحيائها بالسنة
إن كان المرات لم يجر عليه ملك لأحد ولم يوجد فيه أثر عمارة ملك بالإحياء، فلا تملك ما ملكها من له حرمة ولو بشك
حكم إحياء أرض علم مالكها ولم يعقب أو ملك ثم ترك حتى دثر
الحكم إن علم ملكه لمعين غير معصوم وكان بدار حرب واندرس
إن كان فيه أثر لملك غير جاهلي أو كان جاهلية قديما ملك بإحياء مساكن عاد لا تملك ويكره دخول ديارهم إلا لباك معتبر
ما كان أثر الملك به جاهلية قريبا أو تردد جريان الملك عليه ملك
من أحيا أرضا ميتة فهي له مسلما كان أو ذميا بإذن الإمام أو بدونه في دار الإسلام وغيرها إلا موات الحرم وعرفات
مرات العنوة كغيره فيملك ولا خراج عليه إلا أن يكون ذميا
لا يملك مسلم ما أحياه من أرض كفار صولحوا على أنها لهم ولنا الخراج عليها، ولا ما قرب من العامر وتعلق بمصالحه، وأمثلة لذلك
لا يجوز للإمام إقطاع ذلك، أما ما لا يتعلق بمصالحه فيجوز
لو اختلفوا في الطريق وقت الإحياء جعلت سبعة أذرع، ولا تغير بعد وضعها وإن زادت على سبعة أذرع لأنها للمسلمين
لا تملك معادن ظاهرة ولا تحتجر، وما المراد بالمعادن الظاهرة؟
هل تملك أو تحتجر الباطنة؟ وهل يملك بإحياء ما نضب عنه الماء
ليس للإمام إقطاع معادن ظاهرة أو باطنة
هل يملك بالإحياء ما كان بقرب الساحل مما إذا حصل فيه الماء صار ملحا، وهل للإمام إقطاعه؟
من ملك ما أحياه مما يجوز إحياؤه ملك معادنه ظاهرة وباطنة
الحكم إن ظهر فيه عين ماء أو معدن جار أو كلا أو شجر هل يملكه وهل يجب بذل ما فضل من مائه الذي في قرار العين أو البشر
هل يلزم بذله لزرع غيره إن آذاه بالدخول أو كان له فيه ماء السماء - فيخاف عطشا؟
لو حازه في إناء وعند الأذي بورود الماشية إليه فلا بأس أن يمنعه
لا يلزمه بذل الة الاستناء كالحبل والدلو والبكرة
إذا حفر بئرة بارض موات للسابلة فهل يشترك فيه الناس؟ وما حق الحافر؟ ومن يقدم عند الضيق؟
الحكم إن حفرها ليرتفق هو بمائها أو عاد إليها؟
متى يحق لكل أحد أن يستقي من الماء الجاري؟ وما هو الفضل الواجب بذله؟
فصل إحياء الأرض المرات أن يحوزها بحائط منيع يمنع ما وراءه
يكون البناء مما جرت عادة البلد البناء به لما شاءه من أنواع المنافع
أمثلة للأمور التي لا تعتبر ولا يحصل الإحباء بها
تعريف البئر العادية، وكيف تملك، وماحريمها وحريم غير العادية؟
بيان حريم العين والقناة والنهر والشجرة وأرض الزرع
مقدار حريم دار من موات حولها وهل هناك حريم لدار محفوفة بملك الغير وكيف يتصرف كل واحد منهم في ملكه وما الحكم إن تعدي؟
من تحجر مواتا بما لا يعتبر إحياء، كحفر بئر بلا وصوله إلى الماء، أو أقطعه له إمام، لم يملكه بذلك وهو أحق به وكذا وارثه بعده
من نقل إليه موات متحجر بلا بيع يكون أحق به وليس له بيعه
إن ركب أي أطعم الزيتون والخرنوب ملكه وحريمه
حكم من لم يتم إحياء ما تحجره وطالت المدة عرفة، وهل يمهل؟
إن أحياه غيره في مدة المهلة أو قبلها لم يملكه ويملكه بعدها
من نزل عن وظيفة لزيد وهو أهل لها فهل يتقرر غيره؟
يشبه النزول عن الوظائف النزول عن الإقطاع
من بيده أرض خراجية فهو أحق بها بالخراج ويرثها ورثته كذلك وليس للإمام أخذها منه ودفعها إلى غيره والحكم إن نزل عنها أو آثر بها
لو آثر شخصا بمكانه في الجمعة لم يكن لغيره سبقه إليه
إذا تم النزول إما بالقبول أو الإمضاء ووقع الموقع فليس لأحد التقرر ولا التقرير فيه وهو يشبه المتحجر
فصل في الإقطاع
أقسام إقطاع التمليك عند العلماء
للإمام إقطاع مرات لمن يحييه
لا يملكه المقطع بالإحياء بل يصير كالمتحجر الشارع في الإحياء
حكم إقطاع الإمام ما لا يقدر المقطع على إحيائه، وغير الموات، ومال الجزية وإقطاع الجلوس في الطريق الواسعة ورحاب المسجد
لا يملكه المقطع بل هو أحق بالجلوس فيها ما لم يعد فيه الإمام
أحكام الجلوس في الطريق الواسعة ورحاب المسجد لعامة الناس
الحكم إن سبق اثنان فأكثر إليها أو إلى مثلها أو إلى معدن مباح
الحكم إن حفره اثنان ومن سبق إلى مباح من نبات أو صيد و نحوه
حكم ما ينبذه الناس رغبة عنه والحكم إن سبق اثنان فأكثر إلى المباح أو إلى ما ضاع من الناس أو إلى لقيط أو لقطة أو طريق أو رآهما اثنان
فصل في مسائل من أحكام الانتفاع بالمياه غير المملوكة ونحوها كيفية توزيع الماء في نهر غير مملوك إذا ازدحم الناس فيه
إن لم يفضل عن الأول أو عمن يليه شيء فلا شيء للباقي
الحكم إن كان أرض أحدهم بعضه مستفلا وبعضه مستعليا
الحكم إن استوى اثنان في القرب من أول النهر وأمكن قسمه بينهما أو لم يمكن أو كان الماء لا يفضل عن أحدهما
إن كانت أرض أحدهما أكثر من الآخر أو احتاج الأعلى إلى الشرب ثانية قبل انتهاء سقي الأرض لم يكن له ذلك
إن سبق أحدهم إلى قناة لا مالك لها وسبق آخر إلى بعض أفواهها من فوق أو أسفل فلكل واحد منهما ما سبق إليه
هل لمالك الأرض منع المحيي من الدخول في أرضه إن كانت رسوم القناة في أرضا؟ وهل له تضييق مجرى قناة في أرضه خوف لص
إن كان النهر كبيرة لا يحصل فيه تزاحم سقى كل منهم ما شاء
الحكم إن أراد إحياء أرض يسقيها من سيل أو نهر غير مملوك
إن أحيا سابق في أسفله ثم آخر فوقه ثم ثالث فوق الثاني فكيف يسقون؟ وهل يحاز ماء نهر صغير سيف الماء إليه من نهر كبير؟
كيف يقسم نهر لجماعة إن وسعهم أو لم يكفهم أو لم يتراضوا؟
إن كانت أملاكهم مختلفة فكيف يقسم بينهم؟
الحكم إن أراد أحدهم أن يجري ماءه في ساقية غيره ليقاسمه في موضع آخر، وكيف يتصرف أحدهم بما حصل في ساقيته؟
تعريف العبارة، وحكم التصرف في نهر مشترك بفتح ساقية ونحوه
هل يجوز أن يقتسموا ماء النهر المشترك بالمهايأة
من ترك دابة بمهلكة أو فلاة لعجزه عن علفها أو لانقطاعها ويأسه منها. ملكها مستنقذها لا عبدة أو متاعا تركه عجزة
حكم ما ألقي في البحر خوفا من الغرق أو أخرج من سفينة انكسرت
للإمام أن يحمي لرعي موات المسلمين من الصدقة والجزية ونحوه للرعي وغيره ما لم يضيق على المسلمين وليس ذلك لغيره
هل يجوز نقض أو تغيير أو إحياء ما حماه النبي ﷺ؟
ما حماه غيره من الأئمة جاز له ولإمام غيره نقضه ويملكه محييه
هل للأئمة أن يحموا لأنفسهم شيئا؟ وما حكم من أخذ من ذلك؟
لا يجوز لأحد أن يأخذ من أرباب الدواب عوضا عن مرعي موات أو حمئ وإذا كان الحمى لكافة الناس تساوى فيه جميعهم
الحكم إن خص به المسلمين أو الفقراء أو الأغنياء أو أهل الذمة
تعريف الجعالة والأصل في مشروعينها من الكتاب والسنة
Back to the book
Feedback
Quran recitation
Listen
Ask AI a question
Cites classical books
Home
Quran
Listen
Adhkar
Prayer