كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
بالأخذ له (في قول) من يقول بصحة التوكيل في الالتقاط. وجزم به الموفَّق وغيره. والمذهب: لا يصح. وتقدم (١) في الوكالة، وتقدم (١) الفرق بينه وبين الاصطياد.
فصل في مسائل من أحكام الانتفاع بالمياه غير المملوكة ونحوها
(وإن (٢) كان الماء في نهر) صغير (غير مملوك، كمياه الأمطار، و) كـ (ــالأنهار الصغار، وازدحم الناسُ فيه) أي: الماء (وتشاحُّوا، فلمَن في أعلاه) أي: النهر (أن يبدأ) بالسقي (فيسقي) أرضه (ويحبس الماء) بها (حتى يصل إلى كعبه، ثم يرسله إلى من يليه) فيسقي ويحبسه إلى أن يصل إلى كعبه، ثم يرسله إلى من يليه، فيفعل (كذلك) وهلم جرًّا (إلى آخرهم) لحديث عبادة أن النبي ﷺ "قَضى في شُربِ النخلِ من السيلِ أنَّ الأعلى يشربُ قبلَ الأسفلِ، ويتركُ الماءَ إلى الكعبينِ، ثُمَّ يرسِلُ الماء إلى الأسفلِ الذي يليهِ، وكذلكَ حتى تنقضي الحوائط، أو يفنى الماءُ" رواه ابن ماجه وعبد الله بن أحمد (٣).