Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل حكم إقطاع الإمام ما لا يقدر المقطع على إحيائه، وغير الموات، ومال الجزية وإقطاع الجلوس في الطريق الواسعة ورحاب المسجد

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٩/ ٤٦٠

(ولا يملكه) أي: الموات (بالإقطاع) لأنه لو ملكه ما جاز استرجاعه (بل يصير) المُقطَع (كالمتحجِّر الشارع في الإحياء) لأنه ترجح بالإقطاع على غيره، ويُسمَّى تملكًا لمآله إليه.

(ولا ينبغي للإمام أن يُقطِع إلا ما قدر) المقطَعُ (على إحيائه) لأن في إقطاعه أكثر من ذلك تضييقًا على الناس في حق مشترك بينهم مما لا فائدة فيه.

(فإن أقطع) الإمام أحدًا (أكثر منه) أي: مما يقدر على إحيائه (ثم تبين عجزه عن إحيائه، استرجعه) الإمام منه، كما استرجع عمر من بلال بن الحارثِ ما عجز عن عمارته من العقيق الذي أقطعه إياه الرسول ﷺ (١).

(وله) أي: للإمام (إقطاع غير مَوات تمليكًا وانتفاعًا؛ للمصلحة) لما تقدم.

(ويجوز الإقطاع من مال الجِزية) المعروف في مصر بالجوالي (٢) (كما في الإقطاع من مال الخراج، والظاهر أن مرادهم) أي: الأصحاب (بالمصلحة) التي يجوز الإقطاع لأجلها (ابتداءً ودوامًا، فلو كان ابتداؤه) أي: الإقطاع (لمصلحة، ثم في أثناء الحال فُقِدت) المصلحة (فللإمام استرجاعها) أي: الأرض التي أقطعها؛ لأن الحكم يدور مع علته.

(وله) أي: الإمام (إقطاع الجلوس في الطريق الواسعة، و) في