Printed page ٩/ ٤٧٦
رواه أبو عبيد (١) ، والنَّقيع بالنون: موضع ينتقع فيه الماء، فيكثر فيه الخصب.
(وما حماه غيره) أي: غير النبي ﷺ (من الأئمة جاز له) أي: لذلك الحامي، نقضُه (و) جاز (لإمام غيره نقضه) لأن حمى الأئمة اجتهاد في حماه في تلك المدة دون غيرها (و) ينبني على ذلك أنه (يملكه محييه) لأن ملك الأرض بالإحياء منصوص عليه، والنص مقدَّم على الاجتهاد.
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) في الأموال ص/ ٣٧٥، حديث ٧٤٠. وأخرجه - أيضًا - أحمد (٢/ ٩١، ١٥٥، ١٥٧)، وابن زنجويه (٢/ ٦٦٦) حديث ١١٠٥، وأبو الشيخ في طبقات المحدثين (٣/ ٧٨، ٤/ ٢٨٠)، والبيهقي (٦/ ١٤٦)، من طريق عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، عن نافع، عن ابن عمر ﵄، به. قال ابن كثير في إرشاد الفقيه (٢/ ٩٣)، وابن حجر في الفتح (٥/ ٤٥): وفي إسناده عبد الله العمري، وهو ضعيف. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ١٥٨): وفيه عبد الله العمري وهو ثقة، وقد ضعفه بعضهم. قلنا: تابعه عاصم بن عمر بن حفص العمري، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، به؛ أخرجه ابن حبان "الإحسان" (١٠/ ٥٣٨) حديث ٤٦٨٣، والطبراني في الأوسط (٨/ ٥١) حديث ٧٩٣٧، وعاصم ضعيف كما قاله ابن حجر في التقريب (٣٠٨٥)، لكن يصلح في المتابعة. وللحديث شاهد عن الصعب بن جثامة ﵁: أخرجه أبو داود في الخراج والإمارة، باب ٣٩، حديث ٣٠٨٤، وأحمد (٤/ ٧١)، والطحاوي (٣/ ٢٦٩)، والحاكم (٢/ ٦١). قال الحاكم: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي. وقال الشافعي في الأم (٣/ ٢٧٠): حدثنا غير واحد من أهل العلم أن رسول الله ﷺ حمى النقيع. وأخرج ابن سعد في الطبقات (٥/ ١١) عن عمرو بن عمير بن هُنَي عن أبيه عن جده أن أبا بكر الصديق ﵁ لم يحم شيئًا من الأرض إلا النقيع، وقال: رأيت رسول الله ﷺ حماه. . . . ↩︎