Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل الحكم إن خص به المسلمين أو الفقراء أو الأغنياء أو أهل الذمة

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٩/ ٤٧٧

(وليس للأئمة أن يحموا لأنفسهم شيئًا) لما تقدَّم من قوله ﷺ: "لا حِمى إلا للهِ ولرسولهِ" (١).

(ومن أخذ مما حَمَاه إمام، عُزِّرَ في ظاهر كلامهم) لافتياته على الإمام (وظاهره: ولا ضمان) على من أخذه مما حَمَاه (٢) الإمام شيئًا؛ لأنه مباح، والمنع من حيث الافتيات فقط.

ولا يجوز لأحد أن يأخذ من أرباب الدواب عوضًا عن مرعى موات أو حِمىً؛ لأنه ﷺ "شرَّكَ الناس فيه" (٣)؛ قاله في "الأحكام السلطانية" (٤).

وإذا كان الحِمى لكافَّة الناس تساوى فيه جميعهم. فإن خص به المسلمين اشترك فيه غنيهم وفقيرهم، ومنع منه أهل الذمة، وإن خص به الفقراء منع منه الأغنياء وأهل الذمة، ولا يجوز أن يخص به الأغنياء، ولا أهل الذمة.