Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل يصح أن يكون العمل المباح المجعول له مجهولا ومدته مجهولة

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٩/ ٤٧٨

باب الجعالة

- بتثليث الجيم - رُوي عن ابن مالك (١). مشتقة من الجُعْل، بمعنى التسمية؛ لأن الجاعل يُسمِّي الجعل لمن يعمل له العمل، أو من الجَعْل بمعنى الإيجاب، يقال: جعلت له كذا، أي: أوجبت. ويُسمَّى ما يُعطاه الإنسان على أمر يفعله: جُعلًا، وجعالة، وجَعِيلة؛ قاله ابن فارس (٢).

والأصل في مشروعيتها قوله تعالى: ﴿وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ﴾ (٣)، وحديث اللديغ (٤).

(وهي جَعلُ شيءٍ) من المال (معلومٍ، كأجرة) بالرؤية أو الوصف، و (لا) يُشترط أن يكون معلومًا، إن كان (من مال حربي، فيصح) أن يجعل الإمام من مال حربي (مجهولًا) كثلث مال فلان الحربي، ونحوه لمن يدلُّ على قلعة ونحوها، وتقدم في الجهاد (٥). وقوله (لمن يعمل له عملًا مباحًا) متعلِّق بـ "جَعْل" (ولو) كان العمل المباح (مجهولًا (٦)) كخياطة