كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
ومرتكض الخيل) أي: المحل المعد لركضها (ومدافن (١) الأموات، ومناخ الإبل، والمنازل المعتادة للمسافرين حول المياه، والبقاعِ المرصدة لصلاة العيدين، و) لصلاة (الاستسقاء، و) لصلاة (الجنائز، و) البقاع المرصدة لـ (ــدفن الموتى) ولو قبل الدفن (ونحوه، فكلُّ مملوكٍ لا يجوز إحياء ما تعلَّق بمصالحه) قال في "المبدع": بغير خلاف نعلمه؛ لمفهوم قوله ﷺ: "مَن أحيا أرضًا مَيتةً من غيرِ حقِّ مسلم فهيَ لهُ" (٢)؛ ولأن ذلك من مصالح الملك، فأعطي حكمه. وذكر القاضي: أن مباح المرافق لا يملكه المحيي بالإحياء، لكن هو أحق بها من غيره.
(ولا يجوز للإمام إقطاع ما لا يجوز إحياؤه) مما قَرُب من العامر، وتعلَّق بمصالحه؛ لأنه في حكم المملوك لأهل العامر (وما) قرب من العامر لكنه (لا يتعلَّق بمصالحه، مُلِك بإحياءٍ) كالبعيد عنه؛ لعموم ما سبق، مع انتفاء المانع، وهو التعلق بمصالح العامر (وللإمام إقطاعه) أي: ما قَرُب من العامر، ولم يتعلَّق بمصالحه؛ لأنه ﷺ: "أقطعَ بلالَ بنَ الحارثِ العقيق" (٣) مع قربه من عامر المدينة.
(ولو اختلفوا في الطريق وقت الإحياء جُعلت سبعةَ أذرع) للخبر (٤) (ولا تُغيَّر) الطريق (بعد وضعها، وإن زادت على سبعة أذرع؛ لأنها للمسلمين) فلا يختص أحد منهم بشيء منها.