كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
عمارتها.
(وإن أحياه غيره) أي: غير المتحجِّر (في مدة المُهلة، أو قبلها لم يملكه) لمفهوم قوله ﷺ: "مَن أحيا أرضًا ميتةً في غيرِ حَقِّ مسلمٍ فهي له" (١)؛ ولأنه إحياء في حق غيره، فلم يملكه؛ ولأن حق المتحجر أسبق، فكان أولى.
(و) إن أحياه أحد (بعدها) أي: بعد مضي مدة المهلة (ملكه) من أحياه، قال في "الإنصاف": لا أعلم فيه خلافًا. انتهى. وذلك لأن الأول لا ملك له، وحقه زال بإعراضه حتى مضت مدة الإمهال.
(ومن نزل عن وظيفة) من إمامة، أو خطابة، أو تدريس، ونحوه (لزيد، وهو) أي: زيد (لها) أي: الوظيفة (أهلٌ، لم يتقرر غيره) فيها؛ لتعلُّق حقه بها.
(فإن قُرِّرَ هو) أي: قرره من له الولاية كالناظر، تَمَّ الأمر له (وإلا) بأن لم يقرِّره من له ولاية التقرير (فهي) أي: الوظيفة (للنازل) لأنه لم يحصل منه رغبة مطلقة عن وظيفته.
(وقال الشيخ (٢): لا يتعين المنزول له، ويولي من له الولاية من يستحقها شرعًا) واعترضه ابن أبي المجد (٣): بأنه لا يخلو إما أن يكون