Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل إن كان المرات لم يجر عليه ملك لأحد ولم يوجد فيه أثر عمارة ملك بالإحياء، فلا تملك ما ملكها من له حرمة ولو بشك

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٩/ ٤٣٦

قال ابن عبد البر (١): هو مسند صحيح متلقًّى بالقَبول عند فقهاء المدينة وغيرهم.

قال في "المغني" و"الشرح": وعامة فقهاء الأمصار على أن الموات يُملك بالإحياء، وإن اختلفوا في شروطه.

(فإن كان الموات) أي: الأرض الخراب الدارسة (لم يجر عليه ملك لأحد، ولم يوجد فيه أثر عمارة، مُلك بالإحياء) بغير خلاف بين القائلين بالإحياء؛ قاله في "المغني" و"الشرح". نقل أبو الصقر (٢): في أرض بين قريتين، ليس فيها مزارع، ولا عيون وأنهار، تزعم كل قرية أنها لهم في حرمهم: فإنها ليست لهؤلاء ولا لهؤلاء، حتى نعلم أنهم أحيوها، فمن أحياها فله. ومعناها نقل ابن القاسم (٣). ويأتي مفهوم قوله: "ولم يوجد فيه أثر عمارة".

(وإن ملكها من له حُرمة) من مسلم، أو ذمي، أو معاهد، لم تُملك بإحياء (أو) ملكها من (شُكَّ فيه) أله حُرمة؛ أم لا؟ (فإن وُجِدَ) هو (أو أحدٌ من ورثته، لم يملك (٤) بإحياء).