Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل لا يضمن من كسر أو شق إناء فيه خمر مامور بإراقتها

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٩/ ٣٣٦

بل هما مقصودان عملًا، أو كسرًا. والخشب والرَّق يصيران تابعين للصناعة، فالصناعة في الذهب والفضة كالغناء في الآدمية؛ لأن الصناعة أقل من الأصل، والخشب والرَّق لا يبقى مقصودًا بنفسه، بل يتبع الصورة، أشار إليه ابن عقيل.

(أو) كسر أو شق (إناء فيه خمر مأمور بإراقتها) - وهي ما عدا خمر الخلَّال، وخمر الذمي المستترة - لم يضمن إناءها تبعًا لها (ولو قدر على إراقتها بدونه) أي: بدون كسر الإناء أو شقه، لأمْرِه ﷺ بكسر دِنانها، رواه الترمذي (١). وأمر بشق زِقاقها. رواه