Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل الثالث: نذر المباح كقوله: لله علي أن ألبس ثوبي

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١٤/ ٤٨٢

أقلد من يرى الكفَّارة) مجزئة (ونحوه؛ لأن) هذا تأكيد، و (الشرع لا يتغيَّر بتوكيد؛ ذكره الشيخ (١).

(ولو علَّق الصدقة به ببيعه) بأن قال: إن بعته، فهو صدقة (والمشتري علَّق الصدقة به بشرائه) بأن قال: أن اشتريته، فهو صدقة (فاشتراه، كَفَّرَ كلٌّ منهما كفَّارةَ يمين) ذكره السَّامَرّيّ وابن حمدان، كما لو حلفا على ذلك، قلت: إن تصدَّق به المشتري، خرج من العهدة.

(ومن حلف، فقال: عليَّ عتق رقبة) إن لم أفعل كذا، ونحوه (فحَنِثَ، فعليه كفَّارة يمين) إن لم يعتق رقبة.

(الثالث: نَذْر المُباح، كقوله: لله عليَّ أن ألبس ثوبي،

أو أركب دابتي، فيخير بين فِعْله وكفَّارة يمين) لحديث ابن عباس: "بينا النبيُّ ﷺ يخطب إذا هو برجل قائم، فسأل عنه فقالوا: أبو إسرائيل، نَذَرَ أن يقومَ في الشمسِ، ولا يستظلَّ، ولا يتكلمَ، وأنْ يصوم. فقال النبي ﷺ: مُرْه، فلْيتكلم، ولْيَستظلّ، ولْيقعدْ، ولْيُتمَّ صومه" رواه البخاري (٢)، فإن وفى به، أجزأه؛ لأن امرأة أتت النبي ﷺ فقالت: "إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدُّف، فقال: أوفي بنذرك" رواه أبو داود (٣)، ورواه بمعناه أحمد والترمذي وصحَّحه من حديث بريدة (٤). و (كما لو حلف: ليفعلنَّه) أي: