كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل البهوتي Earlier pages Printed page ١٤/ ٤٨١ سعيد (١)؛ ولأنها يمين، فيتخير فيها بين الأمرين، كاليمين بالله.(ولا يضر قوله) أي: الناذر: (على مذهب من يلزم بذلك، أو: لا → Previous page Next page ←