Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل إن ترك التسمية عمدا، أو جهلا، لم تبح

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١٤/ ٣٢٨

(ولا تُستحبُّ الصلاةُ على النبي ﷺ عليها) أي: على الذبيحة؛ لعدمِ ورودها (١)؛ ولأنها لا تناسبُ المقام، كزيادةِ: الرحمن الرحيم.

(ف

إن كان) المُذكِّي (أخرس، أومأ برأسه إلى السماء،

ولو أشار إشارةً تدلُّ على التسمية، وعُلِمَ ذلك) أي: أنه أراد التسمية (كان) فعلُه (كافيًا) لقيام إشارته مقام نُطقه، قال ابنُ المنذر: أجمعَ كلُّ من نحفظُ عنه على إباحةِ ذبيحةِ الأخرس (٢).

(فإن ترك) المُذكِّي (التسميةَ عمدًا، أو جهلًا) منه باعتبارها (لم تُبح) الذبيحة؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ (٣).

(و) إن ترك التسميةَ (سهوًا) فإنها (تُباح) لحديث شدَّاد بن سعد (٤) قال: "قال رسولُ الله ﷺ: ذبيحةُ المسلم حلالٌ وإن لم يُسَمِّ؛ إذا لم يتعمد" رواه سعيد (٥).