(ولا تُستحبُّ الصلاةُ على النبي ﷺ عليها) أي: على الذبيحة؛ لعدمِ ورودها (١)؛ ولأنها لا تناسبُ المقام، كزيادةِ: الرحمن الرحيم.
(ف
إن كان) المُذكِّي (أخرس، أومأ برأسه إلى السماء،
ولو أشار إشارةً تدلُّ على التسمية، وعُلِمَ ذلك) أي: أنه أراد التسمية (كان) فعلُه (كافيًا) لقيام إشارته مقام نُطقه، قال ابنُ المنذر: أجمعَ كلُّ من نحفظُ عنه على إباحةِ ذبيحةِ الأخرس (٢).
(و) إن ترك التسميةَ (سهوًا) فإنها (تُباح) لحديث شدَّاد بن سعد (٤) قال: "قال رسولُ الله ﷺ: ذبيحةُ المسلم حلالٌ وإن لم يُسَمِّ؛ إذا لم يتعمد" رواه سعيد (٥).