Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل يضمن أجير ونحوه ترك التسمية عمدا، أو جهلا

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١٤/ ٣٢٩

(ويُشترط قَصْدُ التسميةِ على ما يذبَحُه، فلو سمَّى على شاة، وذَبَح غيرَها بتلك التسمية، لم تُبح) الثانية، سواء أرسل الأولى أو ذبحها؛ لأنه لم يقصد الثانية بتلك التسمية.

(وكذا لو رأى قَطيعًا، فَسمَّى وأخذ شاةً) من القطيع (فذبحها بالتسمية الأولى) لم تُبح؛ لأنه لم يقصِدها بالتسمية (ولو جهل عدمَ الإجزاء) فلا يُعذر بالجهل، كما لو أكل في الصوم جاهلًا.

(وقال الموفَّق وجماعة) منهم الشارح: (تكون التسمية عند الذبح أو قريبًا منه، فَصَل بالكلام أوْ لا، كالتسمية على الطهارة) لأن القريب كالمقارن (فلو أضجعَ شاةً ليذبحها، وسَمَّى) الله (ثم ألقى السكين، وأخذ سكينًا أخرى، أو ردَّ سلامًا، أو كلَّم إنسانًا، أو استسقى (١) ماءً ثم ذبح، حَلَّ) إذا لم يطل الفصل؛ لأنه سَمَّى على تلك الشاة بعينها (ويضمن أجير ونحوه) كالمتطوع (تَرك التسمية عمدًا، أو جهلًا) لأنه أتلفها على ربّها، كما لو قَتَلها، واختار في "النوادر" (٢): لغير