كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
بالاستدلالِ بذلك.
(وإن لم يبقَ من حياتها) أي: المنخنقة ونحوها (إلا مثلُ حركة المذبوحِ لم تُبَحْ) بالذكاة (لأنه لو ذبح ما ذبحه المجوسُ، لم يُبَح) لأنه صار في حكم الميتة (وما قُطِع حُلْقُومه، أو أُبينت حِشْوته، ونحوُه، فـ) ـهو (في حكم الميتة) لأن وجود حياته (١) كعدمها.
الشرط (الرابع: قول: باسم الله، عند حركة يده) بالذبح أو النَّحْر، أو العقر (لا يقوم غيرُها مَقامَها) كالتسبيح ونحوه؛ لأن إطلاقَ التسمية إنما ينصرف إليها، والأصل في اعتبار التسمية قولُه تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ﴾ (٢)، والفسق: الحرام، وكان النبي ﷺ إذا ذبح سمَّى" (٣).
(وتجوز) التسميةُ (بغير العربية ولو مع القدرة عليها) أي: على التسمية بالعربية؛ لأن المقصود ذِكرُ الله، وقد حصل، بخلافِ التكبير والسلام، فإنَّ المقصود لفظه.
(ويُسنُّ التكبيرُ معها) أي: مع التسمية (فيقول: باسم الله والله أكبرُ) لما ثبت أنَّه ﷺ "كان إذا ذبحَ قالَ: باسمِ الله والله أكبر" (٤) وكان ابنُ عمر يقولُه (٥)، ولا خلافَ أنَّ قول: باسم الله، يجزئه.