Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل الشرط الثالث: أن يقطع الحلقوم، والمريء وهو البلعوم

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١٤/ ٣٢١

الموت، وحِلِّ ما يذبحُه غيرُ مالكه بغير إذنه، وإباحةُ ذبيحةِ الغير عند الخوف عليها.

(فإن ذبح بآلةٍ مغصوبة، أو) بآلةٍ من (ذهب ونحوها) كفضة (حلَّ) المذبوح؛ لأن المقصود إنهار الدم، وقد وُجِدَ.

(ويُباح المغصوب لرَبّه، ولغيره، إذا ذبحه غاصِبُهُ أو غيره، سهوًا أو عمدًا، طوعًا أو كرهًا، ولو بغير إذن رَبِّه) لما تقدم.

الشرط (الثالث: أن يقطع الحُلْقُوم وهو مجرى النَّفَس. قال الشيخ: سواء كان القطع فوق الغَلْصَمَة -وهي الموضع الناتيء من الحَلْق- أو) كان القطع (دونها) أي: الغَلْصَمة (وأن يقطع المَرِيء -وهو البُلْعوم، وهو مجرى الطعام والشراب-) قال عمر: "النحر في اللَّبَّة والحَلْق لمن قدر" (١) احتج به أحمد (٢). وروى سعيد، والأثرمُ عن أبي هريرة قال: "بعث النبي ﷺ بُديل بن ورقاءَ يصيح في فجاجِ مِنًى: ألا إنَّ الذكاة في الحَلْق واللَّبَّة" رواه الدارقطني (٣) بإسناد جيد.