كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
(فلو ذبح مَنْ لا تحل ذبيحته) كالمجوسي (حيوانًا لغيره بغير إذنه، ضمنه بقيمته حيًّا) لأنه أتلفه عليه (و) إن كان ذبحه للحيوان (بإذنه) أي: إذن مالكه (لا يضمن) لإذن ربه في إتلافه.
الشرط (الثاني: الآلة، وهو) أي: الذبح بآلة (أن يذبح بآلة محددة تقطع، أو تخرق بحدها، لا) إن قطعت أو خرقت (بثقلها، من حديد كانت) الآلة (أو) من (حَجَر، أو خشب، أو قصب، أو عظم، أو غيره إلا السِّنَّ والظُّفُرَ) فلا يصح الذَّكاة بهما (متصلينِ أو منفصلينِ) لحديث أبي رافع مرفوعًا: "ما أنهر الدَّم فَكُلْ ليس السِّن والظُّفر" متفق عليه (١).
وعن كعب بن مالك عن أبيه (٢) "أنه كانت لهم غنم ترعى بسَلْعٍ، فأبصرت جاريةٌ لنا بشاة من غنمها موتًا، فكسرت حجرًا، فذبحتها به، فقال لهم: لا تأكلوا حتى أسألَ رسول الله ﷺ، أو أُرسل إليه، فأمرَ مَن يسأله، وأنه سألَ النبي ﷺ عن ذلك، أو أرسل إليه، فأمره أن يأكلها" رواه أحمد، والبخاري (٣). وفيه من الفوائد إباحةُ ذبيحةِ المرأة، والأَمَة، والحائض؛ لأنه ﷺ لم يستفصل، والذبحِ بالحَجَر، وذبح ما خِيف عليه