(وإن سرق من الخُمس؛ لم يُقطع) لأن له فيه حقًّا (وإن قُسِمَ الخُمس خَمسةَ أقسامٍ، فسرق من خُمس الله) تعالى (ورسوله؛ لم يُقطع) لأنه من جملة مستحقيه (وإن سرق من غيره) من أربعة أخماس الخُمس (قُطِع) لأنه لا شُبهة له فيه (إلا أن يكون من أهل ذلك الخُمس) كمسكين سرق من خُمس المساكين، وهاشمي (١) من خمس ذوي القربى.
ولو من مُحْرَزٍ عنه) رواه سعيد عن عمر بإسناد جيد (٣)؛ ولأن كلًّا منهما يرث صاحبه بغير حَجْبٍ، وينبسط (٤) بماله، أشبه الولد والوالد، وكما لو منعها نفقتها.
(ويُقطع المسلم بالسرقة من مال الذِّمي والمستأمن) لأن مالهما محترم بالأمان والذِّمة، بدليل أنه يجب الضمان بإتلافه (ويقطعان) أي: