Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل يكره أن ينتبذ شيئين كتمر، وزبيب

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١٤/ ١٠٦

وأبو داود والنسائي (١).

(ويُكره الخليطان، وهو أن ينتبذ شيئين، كتمر وزبيب) معًا (و) كـ (ـــتمر وبُسر، أو مُذَنِّبٍ) وهو ما نصفه بُسْر، ونصفه رُطَب (وحده) لأنه كنبذ بُسر مع رُطَب. روى جابر: "أن النبي ﷺ نهى أن ينبذ التمر والزبيب جميعًا، ونهى أن ينبذ الرطب والبسر جميعًا" رواه الجماعة إلا الترمذي (٢). وعن أبي سعيد قال: "نهانا رسول الله ﷺ أن نخلط بُسْرًا بتمر، أو زبيبًا بتمر، أو زبيبًا بِبُسْر، وقال: من شربه منكم، فليشربه زبيبًا فردًا، أو تمرًا فردًا، أو بُسْرًا فردًا" رواه مسلم والنسائي (٣).

قال أحمد في الرجل ينقع الزبيب والتمر الهندي والعُنَّاب ونحوه، ينقعه غدوة ويشربه عشية للدواء: "أكرهه؛ لأنه يُنْبَذُ (٤)، ولكن يطبخه