كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
Printed page ١٤/ ١٠٥
صُبَّ عليه خَلّ، أُكِل) ولو بعد الثلاث.
(وإن غَلَى عنبٌ وهو عنبٌ، فلا بأس به، نصًّا (١)) نقله أبو داود. وعلى قياسه الرمان والبطيخ ونحوهما.
(ولا يُكره الانتباذ في الدُبَّاء) بضم الدَّال وتشديد الباء؛ وهي القرع. والواحدة دباءة، والمراد القرعة اليابسة المجعولة وعاء (والحَنْتم) الجرار المدهونة، واحدها حنتمة (والمزفَّت) أي: الوعاء المطلي بالزفت (والمقيَّر) أي: الإناء المطلي بالقار، وكذا ما يُصنع من الخشب، والنقير: وهو أصل النخلة ينقر، ثم يُنبذ فيه، فعيل بمعنى مفعول (كغيرها) وما رُوي في الصحيحين من النهي عن الانتباذ فيها (٢)، منسوخ بحديث بُريدة يرفعه: "كُنتُ نهيتكم عن الأشربة إلا في ظروفِ الأَدَمِ، فاشربوا في كل وعاء غير ألا تشربوا مُسكِرًا" رواه أحمد ومسلم