Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل يحرم التشبه بشرب الخمر، ويعزر فاعله

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١٤/ ١٠٧

ويشربه على المكان" (١) (ما لم يَغْلِ أو تأتِ عليه ثلاثة أيام) بلياليهن، فيَحْرُم؛ لما سبق (٢).

(ولينبذْ كلَّ واحد) من الخليطين (وحدَه) لحديث أبي سعيد السابق.

(ولا بأس بالفُقَّاع) لأنه نبيذ لم تأتِ عليه ثلاثة أيام، ولا هو مشتد، وليس المقصود منه الإسكار، وإنما يُتخذ لهضم الطعام وصدق الشهوة.

(والخمرة إذا أُفْسِدَتْ (٣) فصُيِّرت خلًّا؛ لم تَحِلَّ.

وإن قلب الله عينها فصارت خلًّا) بنفسها، أو بنقل لغير قَصْدِ تخليلٍ (فهي حلال) لقول عمر على المنبر: "لا يحل خَلُّ خمرٍ أُفسدت، حتى يكون الله هو الذي تولَّى إفسادها، ولا بأس على مسلم ابتاع من أهل الكتاب خلًّا ما لم يتعمَّد لإفسادها" رواه أبو عبيدة (٤) (٥) بمعناه (وتقدم (٦) في باب إزالة النجاسة) موضحًا.

"تتمة":

يحرم التشبُّه بشرب الخمر، ويعزَّر فاعله

وإن كان المشروب مباحًا في نفسه، فلو اجتمع جماعة ورتبوا مجلسًا، وأحضروا