Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل متى رجع المقر بالحد، قبل منه

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١٤/ ٢٧

بيِّنة، فأول من يرجُمُ البَيِّنةُ، ثمَّ الناسُ" (١)؛ ولأن فعل ذلك أبعد لهم من التُّهمة في الكذب عليه.

(ويجب حضورُ الإمام أو نائبه في كُلِّ حَدٍّ) لله أو لآدمي، كما في استيفاء القِصاص (٢) (ومن أذن له) الإمام (في إقامة الحَدّ فهو نائبه) يكفي حضوره؛ لقوله ﷺ: "وامضِ يا أُنيسُ إلى امرأةِ هذا فإنْ أقرَّت فارْجُمها" (٣).

(ويجب حضور طائفة في حد الزنى) لقوله تعالى: ﴿وَلِيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةً مِنَ الْمُؤمِنِينَ﴾ (٤) (ولو واحدًا) وهو قول ابن عباس (٥)؛ رواه ابن أبي طلحة. قال في "المبدع": وهو منقطع (مع من يقيم الحَدَّ) لأن الذي يُقيم الحد حاصل (٦) ضرورة، فتعين صرف الأمر إلى غيره.

(ومتى رجع المُقِرُّ بحَدِّ زنىً، أو) حَدِّ (سرقة، أو) حَدّ (شُرْب - قَبل الحد - عن إقراره، بأن يقول: كذبت في إقراري، أو) يقول: (لم أفعل ما أقررتُ به، أو) يقول: (رجعتُ عن إقراري، ونحوه) كـ: لم يصدر مني ما