كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
مشطوب عليه، وليس بظاهر.
(وتعمُّد الإمام الزيادة) في الضرب (شِبه عَمْدٍ تحمله العاقلة) لأن الدية واجبت بخطئه، فكانت على عاقلته، كما لو رمى صيدًا فقتل آدميًّا، وليس ذلك من خطئه في حكمه ليكون في بيت المال.
(وإن كان الحَدّ رجمًا؛ لم يُحفَر له) أي: المرجوم (رجلًا كان أو امرأة) لأنه ﵊ لم يَحفِر لماعز، قال أبو سعيد: "لمَّا أمرَ رسولُ الله ﷺ برجمِ ماعزٍ، خرجْنَا به إلى البقيع، فوالله ما حَفَرْنا لهُ ولا وثقنا، ولكنْ قام لنا" رواه أحمد ومسلم (١). والمرأة كذلك؛ نصرهُ في "المغني"؛ لأن أكثر الأحاديث على ترك الحفر، وسواء (ثبت) الزنى (ببينة أو إقرار.
وتُشَدُّ ثيابُ المرأةِ؛ لئلا تنكشف) لحديث عمران بن حصين قال: فأمرَ بها النبيُّ ﷺ فشُدَّتْ عليها ثِيابُها" رواه أبو داود (٢).
(و
السُّنة أن يَدُور الناسُ حول المرجوم
من كل جانب كالدائرة؛ إن كان ثبت ببينة) لأنه لا حاجة إلى تمكينه من الهرب و (لا) يُسَنُّ ذلك إن كان زناه ثبت (بإقرار؛ لاحتمال أن يهرب، فَيُترك) ولا يُتَمَّم عليه الحَدُّ.
(ويُسنُّ حضورُ شهودِ الزنى وبداءتهم) أي: الشهود (بالرجم. وإن كان) الزنى (ثبت بإقرار) الزاني (بدأ به الإمام أو الحاكم؛ إن كان ثبت عنده، ثم يرجم الناس) لما روي سعيد بإسناده عن علي: "الرَّجمُ رجْمَان: فما كان منه بإقْرار، فأوَّلُ مَنْ يرجُمُ الإمامُ، ثم الناس، وما كان