Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل حكم تتميم الحد بعد رجوع المقر

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١٤/ ٢٨

أقررتُ به (قُبِل منه) رجوعُه (وسقط عنه الحَدُّ) لأن ماعزًا لما هرب، وقال لهم: ردوني إلى النبي ﷺ. قال: "فَهَلَّا تركتُمُوه يَتُوبُ، فيتوب الله عليه" (١) قال ابن عبد البر (٢): ثبت من حديث أبي هريرة وغيره.

(وإن رجع) عن إقراره (في أثنائه) أي: الحد (أو هرب) المُقِرُّ في أثناء الحَدِّ (تُرِك وجوبًا) لما تقدم؛ ولأن ذلك شُبهة، والحدود تُدرأ بالشبهات.

(وإن قال) المُقِرُّ: (ردُّوني إلى الحاكم؛ وجب رَدّه) إليه؛ لما سبق.

(فإن تُمِّمَ عليه الحد ضَمِنَ المتمّمُ) للحد (الراجعَ) عن إقراره