Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل فصل كيفية الضرب في الحد، وصفة السوط

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١٤/ ١٧

(حجمه) أي: السوط (بين القضيب والعصا) أي: فوق القضيب ودون العصا (١).

(ولا يُضرب) في الحَدِّ (بعصًا ولا غيرها) من جلد أو (٢) نحوه؛ لقول علي: ضَرْب بين ضربين، وسَوْط بين سَوطين (٣). يعني: وسطًا (وإن كان السوط مغصوبًا؛ أجزأ) الجَلد به، على خلاف مقتضى النهي؛ للإجماع؛ ذكره في "التمهيد".

(وإن رأى الإمامُ الجَلْدَ في حَدِّ الخمر بالجريد والنِّعال والأيدي، فله) أي: الإمام (ذلك) لأنه ﷺ أُتي بشاربٍ فقال: "اضْرِبوهُ. قال أبو