Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل فصل كيفية الضرب في الحد، وصفة السوط

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١٤/ ١٥

وعن علي: أنه أتي بسارق؛ فأخرجه من المسجد وقطع يده (١).

ولأنه لا يؤمن أن يُحْدِثَ فيه فينجِّسه ويؤذيه.

(فإن أُقيم) الحَدُّ (فيه) أي: المسجد (سقط الفرض) لحصول الزجر. ورُوي عن الشعبي: أنه أقام الحَدَّ على ذِميٍّ في المسجد (٢).

فصل

(ويُضْرَب الرَّجُلُ) في الحَدِّ (قائمًا) رُوي عن علي (٣)؛ ولأن قيامه وسيلة إلى إعطاء كلِّ عضو حظَّه من الضرب (بسَوْطٍ) من غير الجلد (لا جديد فيجرح، ولا خَلَق) بفتح اللام، وهو البالي؛ لأنه لا يؤلم؛ رُوي