Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل ما يحرم على المتوفى عنها، وما يباح لها

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١٣/ ٤٧

(لكن لها أن تجعل في فَرْجها طيبًا، إذا اغتسلت من الحيض) لقوله ﷺ في حديث أُمِّ عطية: "ولا تَمَسّ طيبًا إلا عند أدنى طُهرِها إذا طهُرتْ من حيضها بنَبْذَةٍ منْ قُسْطٍ أو أظْفَار" متفق عليه (١).

(ولا بأس بدُهْنٍ غير مُطيَّب كزيت وشَيرَج) بفتح الشين (وسمن) لأنه ليس بطيب (و) لا بأس بـ (ــصَبِر في غير وجه) لأنها إنما مُنعت منه في الوجه؛ لأنه يصفّره فَيُشبه الخضاب.

(ويحرم) على المُتوفَّى عنها (أن تختضِبَ) لقوله ﷺ في حديث أُمِّ سلمة: "ولا تَخْتَضِبْ (٢) "؛ ولأنه يدعو إلى الجِماع، أشبه الحلي، بل أولى.

(وأن تُحَمِّر وجهها، وأن تُبَيِّضَه بإسْفِيذَاج العرائس) يُعمل من الرّصاص، إذا دُهن به الوجه يربو ويبرُق (وأن تجعل عليه) أي: الوجه (صَبِرًا) بكسر الباء (يُصَفِّره) فيشبه الخضاب، قال في "الفروع": فيتوجّه: واليدين.

(وأن تَنْقُش وجهها ويديها، وأن تخضِبَ (٣) وجهها، وما أشبه ذلك مما يُحَسِّنها) ويدعو إلى جماعها.

(وأن تكتحل بإثمد ولو كانت سوداء) لقوله ﷺ في حديث أم عطية: "ولا تَكْتَحِلْ" (١)؛ ولأنه أبلغ في الزينة (إلا إذا احتاجت) للإثمد (للتداوي، فتكتحل) به (ليلًا وتمسحه نهارًا) قَدَّمه في "المبدع" وغيره.