Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل ما يحرم على المتوفى عنها، وما يباح لها

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١٣/ ٤٨

(ويُباح) لها اكتحال (بتُوتيا (١)، وعَنْزَرُوت (٢)، ونحوهما) لأنه لا زينة فيه (كتنظيفِ وتقليمِ أظفار، ونتف إبط، وحَلْق شعر مندوب أخذُه) كعانة (واغتسال بسدر، وامتشاط، ودخول حمام) لأنه ليس منصوصًا عليه ولا في معنى المنصوص.

(ويحرم عليها الثياب المُصَبَّغَةُ للتحسين، كالمُعصفَر، والمُزعفَر، والأحمرِ، والأزرقِ والأخضرِ الصافيين، والأصفر، والمُطَرَّزِ) لقوله ﷺ: "ولا تلبس ثوبًا مصبوغًا إلا ثوبَ عَصْب" (٣) وفي حديث أم سلمة: "ولا تلبس المُعصفر منَ الثِّيابِ ولا المُمَشَّق (٤) " (٥).