Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل فصل الثالثة من المعدات ذات القروء المفارقة في الحياة بعد الدخول بها أو الخلوة، فعدتها ثلاثة قروء إن كانت حرة، أو بعضها

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١٣/ ٢٠

أو أشهر. والنكاح المجمع على بطلانه وجوده كعدمه، وتقدم (١).

فصل

(الثالثة) من المعتدات: (ذات القُروء المفارَقَةُ في الحياة بعد الدخول بها) أو الخلوة (بطلاق، أو خُلع، أو لِعان، أو رَضاع، أو فَسْخٍ بعيب، أو إعسار، أو إعتاق) تحت عبد (أو اختلاف دِين، أو غيره، فعدتُها ثلاثة قُروء إن كانت حُرّة أو بعضُها) لقوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ (٢)، وغير المطلّقة بالقياس عليها؛ ولأن عِدّة الأمة بالقُروء قُرْءان، فأدنى ما يكون فيها من الحرية يوجب قُرءًا ثالثًا؛ لأنه لا يتبعَّض.

(و) عِدّتها (قُرْءان إن كانت أمة) رُوي عن عمر (٣)، وعليّ (٤)، وابن عمر (٥)، ولا يُعرف لهم مخالف في الصحابة، وكالحدّ، وكان القياس