Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل إن مات عن امرأة نكاحها فاسد، فعليها عدة وفاة

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١٣/ ١٩

الحمل، من: الحركة، وانتفاخ البطن، وانقطاع الحيض، ونزول اللبن من ثديها، وغير ذلك، قبل أن تنكح، ولو بعد فراغ شهور العدة؛ لم تَزَل في عدة حتى تزول الرِّيبة) فإن بان حملًا، انقضت عدتها بوضعه، فإن زالت وبان أنه ليس بحمل؛ تيقَّنَّا أن عدّتها انقضتْ بالشهور.

(وإن تزوَّجت قبل ذلك) أي: قبل زوال الرِّيبة (لم يصح النكاح، ولو تبين عدم الحمل) لأنها تزوَّجت وهي في حكم المعتدات (وإن كان) ظهور الرِّيبة (بعد) العقد عليها، و (الدخول) بها (لم يفسد نكاحها) لأنه وُجِد بعد انقضاء العدة ظاهرًا، والحمل مع الريبة مشكوك فيه، فلا يزول ما حكمنا بصحته (ولم يحل وطؤها حتى تزول الرِّيبة) لشكنا في حل وطئها؛ لقوله ﷺ: "مَن كان يؤمنُ بالله واليوم الآخر، فلا يحلُّ له أن يسقيَ ماءَهُ زرعَ غيرِه" (١). (وإن كان) ظهور الرِّيبة (قبله) أي: قبل الدخول (وبعد العقد، لم يفسد أيضًا) لما تقدم (إلا أن نأتي بولد، والمراد: ويعيش لدون ستة أشهر منذ نكحها، فيفسد) أي: يتبين بطلان العقد؛ لأنها معتدة (فيهما) أي: في صورتَيْ ما إذا كان ظهور الريبة بعد الدخول وقبله (٢).

(وإن مات عن امرأة نكاحُها فاسدٌ، كالنكاح المختلَفِ فيه) كـ: بلا وليٍّ (فعليها عِدّة وفاة) لأنه نكاح يلحق فيه النسب، فوجبت به العدة كالصحيح.

وإن فارقها في الحياة بعد الإصابة أو الخلوة؛ اعتدت بثلاثة قُروء