Printed page ١٣/ ٢١
يقتضي أن تكون حيضة ونصفًا، كما أن حدّها على النصف من الحرّة، إلا أن الحيض لا يتبعَّض، فوجب تكميله كالطلقة، والمُدَبَّرةُ، والمكاتَبةُ، وأمُّ الولد كالأمة.
(و
القُرء الحيض)لقول عمر (١) ، وعلي (٢) ، وابن عباس (٣) ، ورُوي عن أبي بكر (٤) ، وعثمان (٥) ، وأبي موسى (٤)، وعبادة (٤)، وأبي الدرداء (٨). قال أحمد (٦) في رواية الأثرم: كنت أقول: إنه الأطهار، ثم
Footnotes are the editor's words, not the author's.
= عيسى، عن عطية، عن ابن عمر مرفوعًا. قال الدارقطني (٤/ ٣٩): منكر غير ثابت من وجهين، أحدهما: أن عطية ضعيف. والوجه الآخر: أن عمر بن شبيب ضعيف الحديث لا يحتج بروايته. وقال البيهقي: ليس بصحيح. وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (١/ ٣٥٧): هذا إسناد ضعيف لضعف عطية وعمر بن شبيب.
(١) انظر ما تقدم (١٢/ ٤١٤) تعليق رقم (٣). ↩︎
(٢) انظر ما تقدم (١٢/ ٤١٤) تعليق رقم (٤). ↩︎
(٣) أخرج الطبري في تفسيره (٢/ ٤٣٩)، والبيهقي (٧/ ٤١٧ - ٤١٨)، عن عطاء الخراساني، عن ابن عباس ﵄: "والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء" قال: ثلاث حيض. ↩︎
(٤) انظر ما تقدم (١٢/ ٤١٤) تعليق رقم (٢). وانظر: معرفة السنن والآثار للبيهقي (١١/ ١٨٣) رقم ١٥١٩٢، والتمهيد لابن عبد البر (١٥/ ٩١). ↩︎
(٥) أخرج عبد الرزاق (٦/ ٣١٥) رقم ١٠٩٨٧، والبيهقي (٧/ ٤١٧)، عن أبي عبيدة، قال: أرسل عثمان ﵁ إلى أبي ﵁ يسأله عن رجل طلق امرأته، ثم راجعها حين دخلت في الحيضة الثالثة، قال: إني أرى أنه أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة، وتحل لها الصلاة. قال: لا أعلم عثمان ﵁ إلا أخذ بذلك. ↩︎
(٦) انظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين للقاضي أبي يعلى (٢/ ٢٠٨ - ٢٠٩)، والتمهيد (١٥/ ٩٣)، وشرح الزركشي على مختصر الخرقي (٥/ ٥٤٢)، وزاد المعاد (٥/ ٥٣٢ - ٥٣٣). ↩︎