(وكذا إذا أمرته) أُمُّه (ببيع سُرِّيَّته) لم يلزمه بيعها (وليس لها) أي: الأم (ذلك) أي: أمرُهُ ببيع سُرِّيَّته، ولا طلاق امرأته؛ لما فيه من إدخال الضرر عليه.
(ويصح) الطلاق (من زوج (٢) عاقل مختار، ولو مميَّزًا، يعقله) أي: الطلاق (ولو) كان المميز (دون عشر) لعموم قوله ﷺ: "إنما الطلاق لمن أخذ بالسّاق" (٣)، وقوله: "كلُّ الطلاق جائزٌ، إلا طلاقَ المعتوه، والمغلوب على عقله" (٤)، وعن علي: "اكتُموا الصبيانَ