Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل بمن يصح الطلاق؟

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١٢/ ١٨٢

النكاحَ" (١)، فيفهم منه أنَّ فائدته ألّا يطلقوا؛ ولأنه طلاقٌ من عاقلٍ صادفَ محلَّ الطلاق، فوقع، كطلاق البالغ.

ومعنى كون المميز يعقل الطلاق: أن (يعلم) المميز (أنَّ زوجته تبِينُ منه، وتحرم عليه) إذا طَلَّقها.

(ويصح توكيله) أي: المميز في الطلاق (و) يصح -أيضًا- (توكُّله فيه) لأن من صحَّ منه مباشرة شيءٍ؛ صح أن يوكِّل وأن يتوكَّل فيه.

(ويصح) الطلاق (من كتابيٍّ) ومجوسيٍّ وغيرهما من الكفار، وتقدم في أنكحة الكفار (٢).

(و) يصح الطلاق -أيضًا- من (سفيه) ولو بغير إذن وليِّه، ومن عبدٍ ولو بغير إذن سيده؛ لأنه لا يتعلق بالمال مقصودُهُ.

(و) يصح الطلاق -أيضًا- مِنْ (مَنْ لم تبلغه الدعوة) كسائر تصرفاته. قال في "المبدع": من لم تبلغه الدعوة، فهو غير مكلَّف، ويقع طلاقه؛ ذكره في "الانتصار"، و"عيون المسائل"، و"المفردات".