Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل الطلاق لأمر الأبوين

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١٢/ ١٨٠

واللعنُ من علامات الكبيرة، على ما يأتي، فلهذا وجب الفراقُ، وحرمتِ العِشرة.

(ولا بأس بعَضْلها في هذه الحال، والتضييق عليها، لتفتدي منه) لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيتُمُوهُنَّ إلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ (١).

(والزنى لا يفسخ نكاحها) أي: الزانية، لكن يستبرئها إذا أمسكها بالعِدَّة (وتقدم في باب المُحَرَّمات في النكاح (٢).

وإذا ترك الزوج حقًّا لله) تعالى (فالمرأة في ذلك مِثْلُه، فـ) ــيُستحبُّ لها أن (تختلع) منه؛ لتركه حقوق الله.

(ولا يجب الطلاق إذا أمره به أبوه) فلا يلزمه طاعته في الطلاق؛ لأنه أمره بما لا يوافق الشرع.

(وإن أمرته به) أي: الطلاق (أُمُّه، فقال) الإمام (أحمد (٣): لا يعجبني طلاقه) لعموم حديث: "أبغضُ الحلال إلى الله