Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل من الطلاق ما هو محرم، ومنه ما هو واجب، ومنه ما هو مستحب

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١٢/ ١٧٩

(ويُستحبُّ) الطلاق (لتفريطها) أي: الزوجة (في حقوق الله

الواجبة، مثلَ الصلاة ونحوها، ولا يمكنه إجبارها عليها) أي: على حقوق الله.

(و) يُستحبُّ الطلاق -أيضًا- (في الحال التي تُحوج (١) المرأة إلى المخالعة (٢)، من شقاق وغيره؛ ليزيل الضرر، ولكونها غير عفيفة) قال أحمد (٣): لا ينبغي له إمساكها، وذلك لأنَّ فيه نقصًا لدينه، ولا يأمن إفسادَها فراشَهُ، وإلحاقَها به ولدًا من غيره.

(و) يُستحبُّ الطلاق -أيضًا- (لتضرُّرها بـ) ــبقاء (النكاح) لبُغضه أو غيره.

(وعنه) أي: عن أحمد (٤) (يجب) الطلاق (لتركها عِفَّةً، ولتفريطها في حقوق الله تعالى.

قال الشيخ (٥): إذا كانت تزني، لم يكن له أن يمسكها على تلك الحال، بل يفارقها، وإلا؛ كان دَيُّوثًا. انتهى) وَوَرَدَ لَعْنُ الديوث (٦)،