Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل من الطلاق ما هو محرم، ومنه ما هو واجب، ومنه ما هو مستحب

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١٢/ ١٧٨

الحلال إلى الله الطّلاقُ" رواه أبو داود وابن ماجه (١). قال في "المبدع": ورجاله ثقات.

(ومنه) أي: الطلاق (محرَّم، كَفِي الحيض ونحوه) كالنفاس وطهرٍ وَطئَ فيه؛ لما يأتي. (ومنه) أي: الطلاق (واجبٌ، كطلاقِ المُؤْلي بعد التربُّص) أربعة أشهر من حَلِفه (إذا لم يفئْ) أي: يطأ (٢)، لما يأتي في بابه.