Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل حكم التسوية بين الزوجات في الوطء، والنفقة والكسوة

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١٢/ ١٠٨

فقال: إنِّي لا أستطيعُ أن أدورَ بينكنَّ، فإنْ رأيتُنَّ أن تأذَنَّ لي فأكون عندَ عائشةَ؛ فعلتُ، فأذِنَّ لهُ" رواه أبو داود (١).

(فإن لم يأذَنَّ له) أن يقيم عند إحداهن (أقام عند إحداهنَّ بقُرعة، أو اعتزلهنّ جميعًا، إن أحب) ذلك، تعديلًا بينهن.

(ويطوف بمجنون مأمون) له زوجتان فأكثر (وليُّه، وجوبًا) لحصول الأُنس به.

(فإن خيف منه) لكونه غير مأمون (فلا قَسْمَ عليه؛ لأنه لا يحصُل منه أُنس) لهنَّ.

(ولا قَسْمَ لمجنونة يخاف منها) لما تقدم.

(وإن لم يعدل الوليّ في القَسْمِ، ثم أفاق الزوج) من جنونه (قضي للمظلومة) ما فاتها استدراكًا للظُّلامة.

(ويحرم تخصيص) بعض الزوجات (بإفاقته) لأنه جَور على الأخرى.

(وإذا أفاق) المجنون (في نوبةِ واحدة) من زوجاته (قضى يوم جنونه للأخرى) ليحصل التعديل.

(ولا يجب عليه) أي: الزوج (التسوية بينهن في وطءٍ ودواعيه) لأن ذلك طريقه الشهوة والميل، ولا سبيل إلى التسوية بينهن في ذلك.

(ولا) يجب عليه -أيضًا- التسوية بينهن (في نفقة، وشهوات،