Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل كيف يقسم بين زوجتين: حرة، وأمة

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١٢/ ١٠٩

وكُسوة؛ إذا قام بالواجب) عليه من نفقة وكُسوة.

(وإن أمكنه ذلك) أي: التسوية بينهن في الوطء ودواعيه، وفي النفقة والكُسوة وغيرها (وفَعَلَهُ؛ كان أحسنَ وأولى) لأنه أبلغ في العدل بينهن. ورُوي: "أنَّ النبي ﷺ كان يُسوِّي بين زوجاته في القُبلةِ، ويقولُ: اللهُمَّ هذا قَسْمي فيما أمْلِكُ، فلا تَلُمني فيما لا أملِكُ" (١).

(ويَقْسِمُ) مَن تحته حُرة وأَمَة (لزوجته الأَمَة ليلة؛ لأنها على النصف من الحرّة، و) لزوجته (الحرّة ليلتين، وإن كانت) زوجته الحرّة (كتابية) لقول عليٍّ: "إذا تزوَّجَ الحُرَّة على الأَمَةِ، قَسمَ للأَمَةِ ليلةً وللحُرَّةِ ليلتين" رواه الدارقطني (٢)، واحتج به أحمد (٣)؛ ولأن الحرّة حقُّها في الإيواء أكثر، ويخالف النفقة والكُسوة؛ فإنه مقدَّر بالحاجة، وقسمُ الابتداء شُرع ليزول الاحتشامُ لكلٍّ منهما (٤).

(فإن عَتَقَت الأَمَة في نوبتها) فلها قسْم حرَّة (أو) عَتَقَت الأَمَة (في نوبة حرّة متقدمة قبلها، فلها قَسْمُ حرَّة) لأن النوبة أدركتها وهي حُرَّة، فتستحق قَسْمَ حُرَّة.