Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل يقسم المريض، والمجبوب، والعنين والخصي كالصحيح

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١٢/ ١٠٧

(أقرع في الليلة الثانية) بين الباقيتين؛ ليحصل التعديل بينهما؛ إن لم يتراضوا.

(فإن كنَّ) أي: الزوجات (أربعًا) وبدأ بإحداهنَّ، ثم بأخرى منهنَّ (أقرع في الليلة الثالثة) بين الباقيتين؛ لما تقدم (ويصير في الليلة الرابعة إلى) الزوجة (الرابعة بغير قُرعة) لأنها حقها.

(ولو أقرع) من له أربع زوجات (في الليلة الأولى) بينهنَّ (فجعل سهمًا للأولى، وسهمًا للثانية، وسهمًا للثالثة، وسهمًا للرابعة، ثم أخرج) السهام (عليهنَّ مرةً واحدة؛ جاز) ذلك؛ لأنه مُوَفٍّ بالمقصود (وكان لكلِّ امرأة ما يخرج لها) من الليالي، عملًا بمقتضى القُرعة.

(ويَقْسِمُ) من تحته مُبعَّضة وغيرها (كمُعتَقٍ (١) بعضها، بالحساب) بأن يجعل لحريتها بحساب ما للحُرَّة، ولرقِّها بحساب ما للأَمة، فإن كان نصفها حرًّا فلها ثلاث ليال، وللحرة أربع؛ لأنَّا نجعل لجزئها الرقيق ليلة، فيكون لما يقابله من الحرة ليلتان ضعف ذلك، ونجعل لجزئها الحرِّ ليلتين، فيكون لما يقابله من الحرة ليلتان مثل ذلك.

(ويَقسم) الزوجُ (المريضُ والمجبوبُ والعِنِّين والخَصيُّ كالصحيح) لأن القسم للأُنس، وذلك حاصل ممن لا يطأ، وقد روت عائشة عن رسول الله ﷺ: "أنّهُ لمّا كان في مرضه جعلَ يدور في نسائه ويقولُ: أينَ أنا غدًا؟ أينَ أنا غدًا؟ " رواه البخاري (٢).

(فإن شَقَّ على المريض) القَسْم (استأذن أزواجه أن يكون عند إحداهنَّ) لما روت عائشة: "أنَّ رسولَ الله ﷺ بعثَ إلى نسائهِ فاجتمعن،