Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل حكم إجارة الزوجة لرضاع وخدمة وغير ذلك

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١٢/ ٩٨

رافع (١).

(وليس) واجبًا (عليها خدمةُ زوجِها في عَجْنٍ وخَبزٍ وطبخٍ ونحوه) ككنس الدار وملء الماء من البئر وطحن (نصًّا (٢)) لأن المعقود عليه منفعةُ البُضع، فلا يملك غيره من منافعها (لكنَّ الأولى لها فِعْلُ ما جرت العادة بقيامها به) لأنه العادة، ولا يصلح الحال إلَّا به، ولا تنتظم المعيشة بدونه.

(وأوجب الشيخُ (٣) المعروفَ من مِثْلها لمِثْلِهِ) وفاقًا للمالكية (٤). وقاله أبو بكر بن [أبي] (٥) شيبة، وأبو إسحاق الجوزجاني، واحتجَّا بقضية علي وفاطمة: "فإنَّ النَّبِيَّ ﷺ قضى على ابنته فاطمةَ بخدمة البيت، وعليٍّ (٦) ما كان خارجًا من البيت من عمل" رواه الجوزجاني من