Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل له أن يجمع بين نسائه، وإمائه بغسل واحد

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١٢/ ٩٧

والسين المهملة- يقال: توجَّس: إذا تسمَّع إلى الصوت الخفي (إن كانا مَستورَي العورة، وإلا) بأن لم يكونا مستورَي العورة. (حَرُم مع رؤيتها) أي: العورة؛ لحديث: "احفظ عورتك" وتقدَّم (١).

(ويُكره أن يُقبِّلها) أي: زوجته أو سُرِّيَّته (ويباشرها عند الناس) لأنه دناءة.

(وله الجمع بين) وطء (نسائه وإمائه بغُسْلٍ واحد) لأن رسول الله ﷺ: "طاف على نسائه في ليلةٍ بغُسلٍ واحدٍ" رواه أحمد والنسائي (٢)؛ ولأنَّ حَدَثَ الجنابة لا يمنع الوطء، بدليل إتمام الجماع.

(ويُسنُّ أن يتوضأ لمُعاودة الوَطء) لما روى أبو سعيد مرفوعًا: "إذا أتى أحدُكم أهلَه، ثمَّ أراد أن يعود، فليتوضَّأ" رواه مسلم (٣)، ورواه ابن خزيمة والحاكم وزاد: "فإنه أنشط للعود" (٤).

(والغسلُ) لمعاودة الوطء (أفضل) لحديث أبي رافع: "أنَّ رسول الله ﷺ طاف على نسائه جميعًا، فاغتسل عند كلِّ امرأةٍ منهنَّ غُسلًا، فقلتُ: يا رسول الله، لو جعلته غُسلًا واحدًا؟ قال: هذا أزكى وأطيبُ وأطهرُ" رواه أحمد وأبو داود من حديث أبي