Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل حكم إجارة الزوجة لرضاع وخدمة وغير ذلك

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١٢/ ٩٩

طرق (١).

(وأما خدمةُ نفسِها في ذلك) أي: في العجن والخبز، والطبخ ونحوه (فـ) ـهي (عليها) بمعنى أنها لا تلزمه (إلا أن يكون مِثلُها لا تخدِمُ نفسها) فعليه خادم لها (ويأتي في النفقات.

ولا تصح إجارتها) أي: الزوجة (لرَضاع وخدمة، إلا بإذنه) أي: الزوج؛ لأنه عقد يفوت به حقُّ من ثبت له الحق بعقد سابق، فلم يصح، كإجارة المؤجَّر، فأما مع إذن الزوج فإن الإجارة تصحّ، ويلزم العقد؛ لأن الحقَّ لهما لا يخرج عنهما (أوْ لَه) أي: إذا أجَرَت الزوجة نفسها للزوج؛ صح؛ لأنَّ عقده معها إذنٌ فيه (أو) أجرت نفسها (لعمل في ذِمَّتها) صح العقد؛ لأن ذمَّتها قابلةٌ لذلك (فإن عملته) أي: العمل الذي استؤجرت له (بنفسها، أو) عمله (مَنْ أقامتْهُ مُقامَها؛ استحقَّت الأجرة) لأنها وفَّت بالعمل.

(فإن أجَرت نفسها) أو أجرها وليُّها لصغرها مثلًا (ثم تزوَّجت؛ صَحَّ العقد) أي: عقد الإجارة (ولم يملك الزوج فسخَ الإجارَة، ولا مَنْعَها من الرضاع، حتى تنقضي المُدَّة) لأن منافعها مُلكتْ بعقد سابق على نكاحه (أشبه ما لو اشترى أمَة مستأجرة، أو دارًا مشغولَة) بما