Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل حكم سنتر الحيطان بستور

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١٢/ ٢٢

عائشة: "رأيت النبي ﷺ مُتكئًا على هِرَقةٍ (١) فيها تصاوير" رواه ابن عبد البر (٢)؛ ولأن فيه إهانة كالبسط.

(و

يحرم تعليق ما فيه صورة حيوان،

وسَتْر الجُدُر به، وتصويره) وتقدم في ستر العورة (٣).

(فإن قطع) إنسان (رأس الصورة) فلا كراهة. قال ابن عباس: "الصُّورةُ الرَّأس، فإذا قُطِع فليس بصورةٍ" (٤) (أو قطع منها) أي: الصورة (ما لا تبقى الحياة بعد ذهابه، فهو كقطع الرأس، كصدرها وبطنها، أو صوَّرها بلا رأس، أو بلا صدر، أو بلا بطن، أو جعل لها رأسًا منفصلًا عن بدنها، أو) صوَّر (رأسًا بلا بدن؛ فلا كراهة) لأن ذلك لم يدخل في النهي.

(وإن كان الذاهب يبقى الحيوان بعده؛ كالعين واليد والرجل؛ حرم) تعليق ما هي فيه، وسَتْر الجدر به، وتصويره؛ لدخوله تحت النهي (وتقدم بعض ذلك في باب ستر العورة (٥).

ويُكره سَتْر حيطان بستور لا صُوَرَ فيها، أو) بستور (فيها صور غير