Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل لا يجوز الأكل بغير إذن صريح، أو قرينة

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١٢/ ٢٣

حيوان، إن كانت غير حرير، نصًّا (١)) لما فيه من السرف، وذلك لا يبلغ به التحريم وهو (٢) عُذْر في تَرْكِ الإجابة إلى الدعوة. قال أحمد (٣): "قد خَرَجَ أبو أيُّوب، حين دعاه ابنُ عمر فرأى البيت قد سُتِر" رواه الأثرم (٤). وابن عمر أقرَّ على ذلك. وقال أحمد (٥): دُعي حذيفة، فخرج، وإنما رأى شيئًا من زي الأعاجم.

(و) محل الكراهة إن (لم تكن ضرورة، من حَرٍّ أو برد) فإن كانت فلا بأس؛ للحاجة (كالستر على الباب للحاجة) إليه. قال في "المبدع": وفي جواز خروجه لأجله وجهان.

(ويحرم سَتْرُ) الحيطان (بحرير) وتقدّم في ستر العورة (٦) (و) يحرم (الجلوس معه) لأنه من المُنكَر، و (لا) يحرم الجلوس (مع) الستر بـ (ــغيره) أي: الحرير، وتقدَّم.

(و

لا يجوز الأكل بغير إذنٍ صريح، أو قرينة،

ولو من بيت قريبه أو صديقه، ولم يُحرزه عنه) لحديث ابن عمر مرفوعًا: "مَنْ دخل على غير