Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل للنبي ﷺ أن يتزوج بلا مهر، وكل ما صح ثمنا أو أجرة صح مهرا

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١١/ ٤٥٠

(ويُكره تَرْك التسمية فيه؛ قاله في "التبصرة") لأنه قد يؤدِّي إلى التنازع في فرضه.

(ويُستحبُّ ألا ينقص عن عشرة دراهم) خروجًا من خلاف من قدَّر أقله بذلك (١) (وكان للنبي ﷺ أن يتزوَّج بلا مَهْرٍ) لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم.

(وكل ما صح ثمنًا أو أجرة، صَحَّ مهرًا، وإن قَلَّ) لحديث جابر مرفوعًا: "لو أنَّ رجلًا أعطى امرأة صَداقًا ملءَ يده طعامًا، كانت له حلالًا" رواه أبو داود بمعناه (٢).