Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل للنبي ﷺ أن يتزوج بلا مهر، وكل ما صح ثمنا أو أجرة صح مهرا

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١١/ ٤٥١

وروى عامر بن ربيعة: "أنَّ امرأةً من فَزارة تزوَّجت على نعلين، فقال رسول الله ﷺ: أرَضيتِ من مالِكِ ونفسكِ بنعلين؟ قالت: نعم، فأجازه" رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه (١).

ثم بيَّن ما صح ثمنًا، أو أجرة بقوله: (من عينٍ، ودَيْن، ومعجَّل،