Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل إن كانت المنفعة مجهولة كرد آبقها لم يصح

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١١/ ٤٥٢

ومؤجَّل، ومنفعة معلومة؛ كرعاية غنمها مدّة) معلومة (وخياطة ثوبها، وردِّ آبقها من موضع معيَّن) ومنافع الحر والعبد سواء؛ لقوله تعالى حكاية عن شُعيب (١) مع موسى: ﴿إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَينِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ﴾ (٢)؛ ولأنَّ منفعة الحرِّ يجوز أخذ العوض عنها في الإجارة، فجازت صداقًا، كمنفعة العبد. ومن قال: ليست مالًا فممنوع (٣)؛ لأنه تجوز المعاوضة بها وعنها، ثم إن لم تكن مالًا؛ فقد أُجريت مجرى المال.

(فإن طَلَّقها قبل الدُّخول وقبل استيفاء المنفعة؛ فعليه نصف أجرة ذلك) النفع الذي جعله صداقًا لها.

(وإن كانت) المنفعة التي جعلها صداقًا لها (مجهولة، كرَدِّ آبقها أين كان، وخدمتها فيما شاءت شهرًا؛ لم يصح) ذلك صداقًا؛ لأنه عوض